السيد حسن القبانچي
301
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الثالث : في أدوات الذبح 5613 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ، ما خلا السن والعظم ( 1 ) . تبيين : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، أو محمول على الكراهة . 5614 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ؟ قال : فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لا يصلح الذبح إلاّ بالحديدة ( 2 ) . 5615 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا ذكاة إلاّ بحديدة ( 3 ) .
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 106 ح 363 ، وسائل الشيعة 16 : 254 ، البحار 65 : 321 . ( 2 ) - الكافي 6 : 227 ، تهذيب الأحكام 9 : 51 ، الاستبصار 4 : 79 ، وسائل الشيعة 16 : 253 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 177 ، مستدرك الوسائل 16 : 131 ح 19368 .